مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

644

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يروي بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : « وإن كان شعر حقّ » ( « 1 » ) . 14 - الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر ( « 2 » ) . 15 - المبالغة في السواك ( « 3 » ) . 16 - الاغتسال للتبرد ( « 4 » ) . 17 - الهذر من الكلام ( « 5 » ) . « التحلّل من الإحرام » سابعاً - التحلّل من الإحرام : يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، كما أنّه قد يتحلّل باشتراط التحلّل ، فالبحث يقع في ثلاثة أمور : التحلّل من العمرة ، التحلّل من الحجّ ، اشتراط التحلّل : الأوّل : التحلّل من العمرة : العمرة تارة تكون عمرة تمتّع وأخرى عمرة إفراد ، وهما يختلفان في سبب التحلّل أو ما يتحلّل منه : 1 - لا يتحلّل من عمرة التمتّع إلّا بالتقصير : المشهور ( « 6 » ) بين الفقهاء لزوم التقصير في عمرة التمتّع ليتحلّل المحرم بذلك ، فلا يجوز له حلق جميع رأسه ، ولو حلقه عامداً لزمه دم ، بل ادّعي ( « 7 » ) عدم الخلاف فيه إلّا من الشيخ الطوسي في الخلاف ووالد العلّامة الحلّي ، حيث ذهبا إلى إجزاء الحلق في العمرة مطلقاً وإن كان التقصير أفضل ( « 8 » ) . قال الشيخ في الخلاف : « أفعال العمرة خمسة : الإحرام والتلبية والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير ، وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحجّ الحلق أفضل » ( « 9 » ) . لكنّه اختار في المبسوط في عمرة التمتع رأي المشهور حيث قال : « فإذا فرغ فيه من السعي قصّر ، فإذا قصّر فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، ولا يجوز في عمرة التمتّع الحلق ، بل يقتصر على التقصير ، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامداً ، وإن كان ناسياً لا شيء عليه » ( « 10 » ) . واستدلّ ( « 11 » ) للمشهور بطوائف من الروايات : منها : ما دلّ على انحصار الإحلال من عمرة التمتع بالتقصير ، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 565 ، ب 96 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الخلاف 2 : 307 ، م 96 . المنتهى 2 : 785 ( حجرية ) . ( 3 ) الدروس 1 : 388 . ( 4 ) الدروس 1 : 388 . ( 5 ) الدروس 1 : 388 . ( 6 ) المدارك 8 : 461 . كشف اللثام 6 : 33 ، 34 . الحدائق 16 : 299 . جواهر الكلام 20 : 453 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 105 . تفصيل الشريعة 2 : 427 . وهو فتوى المعاصرين . انظر : مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 356 ، م 888 ، مع تعليقاتها . ( 7 ) انظر : الرياض 7 : 183 . مستند الشيعة 12 : 191 . ( 8 ) الخلاف 2 : 330 ، م 144 . نقله العلّامة عن والده في المختلف 4 : 230 . ( 9 ) الخلاف 2 : 330 ، م 144 . ( 10 ) المبسوط 1 : 363 . ( 11 ) انظر : الحدائق 16 : 299 . الرياض 7 : 183 ، 186 . مستند الشيعة 12 : 191 - 192 . جواهر الكلام 20 : 453 - 454 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 104 . تعاليق مبسوطة 10 : 406 .